ملتقى العشاق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى العشاق ترحب بك يا زائر


    سلسلة ( المستحبات والمكروهات ) زكاة الفطرة

    avatar


    تاريخ التسجيل : 31/12/1969

    سلسلة ( المستحبات والمكروهات ) زكاة الفطرة Empty سلسلة ( المستحبات والمكروهات ) زكاة الفطرة

    مُساهمة من طرف  الأربعاء أكتوبر 15, 2008 5:47 am

    جامع






    الآداب الشرعية
    من






    الكتـب الفقهيـــة






    جمع وترتيب






    حسن عبد الله العطية الأحسائي






    الجزء (1)






    ***

    زكاة الفطرة


    · المستحبات :
    1- لو ملك عبدا أو وُلد له أو تزوج بعد الهلال استحبت زكاة الفطرة إذا كانوا عيالا له .. وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا إلى الزوال .. وقال البعض إلى صلاة العيد .. وبعد الزوال لم تستحب .
    2- من حلَّ له أخذها لم تجب عليه ويستحب له .. فيستحب للفقير إخراجها ولو بصاع يديره على عياله بنية زكاة الفطرة من كل واحد ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور .. ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي .. وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ والإعطاء عنه .. وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما .
    3- يستحب والأفضل إخراج التمر واختياره على ما سواه ..والأفضل بعده الزبيب ثم القوت الغالب , هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرهما أصلح بحال الفقير وأنفع له , لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة .. وقيل : المستحب القوت الغالب .. وقيل : أعلاها قيمة .. وقيل : يستحب لأهل مكة واليمن وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان , التمر .. ولأهل أوساط الشام , الزبيب .. ولأهل الجزيرة والجبال والموصل , بر أو شعير .. ولأهل طبرستان , الأرز .. ولأهل خراسان , البر إلا مرو والري فإنهم يخرجون الزبيب .. ويخرج أهل المصر البر .. وأهل البوادي الأقط فإن عدموه فاللبن .
    4- الأفضل أداؤها في بلد التكليف وإن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر ..ويقسم صدقة البوادي في أهلها , وصدقة الحضر في أهل الحضر .
    5- يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين .. ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
    6- يستحب تفريقها على جماعة .
    7- يستحب ألا يقصر العطاء للواحد عن صاع .. والمشهور أن ذلك على وجه الوجوب إلا مع الاجتماع وضيق المال فيسقط الوجوب أو الاستحباب بل يبسط الموجود عليهم ..
    8- ولا يجب التسوية وإن استحبت مع عدم المرجح .
    9- إن عدم المستحق أو كان موردا للتقية جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم ( غير المستجمعين لصفات الإعطاء ) .. والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها .
    10- السنة أن تحمل الزكاة إلى الإمام فإن تعذر فإلى الفقهاء .. فالأفضل بل الأحوط دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط خصوصا مع طلبه لها .
    · المكروهات :
    1- يكره تملك ما دفعه زكاة – وجوبا أو ندبا – سواء تملكه صدقة أو غيرها – على ما سيأتي في زكاة المال - .
    2- يكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 4:27 am